جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 171 )

المسكين المذكور في الآية(1) والروايات ; لأنّهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ، والمراد منه من يقابل الغني الذي له مؤونة السنة بالفعل أو بالقوّة ولو لأجل القدرة على العمل ، كما هو المعمول في زماننا من وجود جماعة مخصوصة معدّين أنفسهم للاستئجار على الأعمال ، وذلك يكفي في ارتزاقهم وفي اتّصافهم بالغنى وإن كان لعلّه خلاف العرف ، لكن ملاكه في نظر الشرع واحد، كما في الموارد الاُخرى ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكر ، موثقة إسحاق بن عمّار الواردة في كفّارة الإطعام الدالّة على قوله : قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟قال : نعم . . .إلخ(2); فإنّه يظهر منها أنّ الملاك مجرّد الحاجة من غير فرق بين القرابة وغيرهم .

الثانية : أ نّ للإطعام طريقين :

أحدهما : الإشباع ; أي إشباع ستّين مسكيناً ; لأنّه وإن كان يتحقّق الإطعام بمسمّـاه وإن لم يبلغ حدّ الإشباع ، إلاّ أنّ المتفاهم العرفي منه صورة الإشباع ، كما في التعبير القرآني الذي أطعمهم من جوع (3) ، الظاهر في مقابلة الإطعام مع الجوع ، كمقابلة الأمن مع الخوف في الآية(4) المعطوفة على هذه الآية ، والظاهر ثبوت المقابلة مطلقاً لا في خصوص المورد ، كما لا يخفى .

وثانيهما : التسليم إلى كلّ واحد من الفقراء ، وينبغي التكلّم في هذه الجهة من أمرين :

  • (1) سورة المائدة 5 : 89 و 95 .
    (2) تهذيب الأحكام 8 : 298 ح 1103 ، الاستبصار 4 : 53 ح 185 ، تفسير العيّاشي 1 : 336 ح 166 ، وعنها وسائل الشيعة 22 : 386 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 16 ح 2 .
    (3 ، 2) سورة قريش (إيلاف) 106 : 4 .

( الصفحة 172 )

الأوّل : هل اللازم مع التسليم إلى الفقراء مدّان ، أو مدّ واحد؟ فالمشهور(1) على الثاني ، والمحكي عن الشيخ ومن تبعه الأوّل (2)، والظاهر أ نّه لم يرد في روايات الباب إلاّ مدّ واحد ، ولكنّ الشيخ لعلّه استفاد ذلك من ثبوت مدّين في كفّارة الظهار ; نظراً إلى أنّه لا فرق بين المقامين ، فإن قلنا بالتفكيك وإمكان الفرق ولزوم الاقتصار على المورد فهو ، وإلاّ فاللازم الحمل على الاستحباب جمعاً بين نصوص البابين ، وعلى فرض التعارض فالشهرة تعيّن المدّ في المقام ، كما أ نّه لو وصلت النوبة إلى الأصل فمقتضاه كفاية الاقتصار على الأقلّ ; للدوران بين الأقلّ والأكثر ، كما  لايخفى .

الثاني : الظاهر بلحاظ تعيين العدد في الفقراء إشباعاً أو تسليماً لزوم رعاية ذلك بالنسبة إلى الستّين ، فلا يكفي الأقلّ ولو بلغ ستّين مرّة ، بل لابدّ من البلوغ إلى العدد المذكور. نعم ، إذا كان للفقير عيال يجوز إعطاء الكفّارة إلى الفقير مع الوثوق بإطعامهم إشباعاً أو تسليماً ، ولكن لابدّ من البلوغ إلى العدد المذكور ، وهو ستّون نفساً .

الجهة الثالثة : المدّ ربع الصاع ، وقد اشتهر أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع ، وفي المتن ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال ، وقد مرّ في باب المياه من كتاب الطهارة في بحث الكرّ(3) ما يتضمّن التحقيق في هذا المقام ولا حاجة إلى الإعادة ، فراجع .

  • (1) جواهر الكلام 33 : 258 ، مستمسك العروة 8 : 374 ، المستند في شرح العروة 21 : 396 .
    (2) الخلاف 4 : 560 مسألة 62 ، المبسوط 1 : 286 ، الوسيلة : 353 .
    (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة، المياه : 135 ـ 151 .

( الصفحة 173 )

مسألة 9 : يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت; لصوم كانت أو لغيره . وفي جوازه عن الحيّ إشكال ، والأحوط العدم ، خصوصاً في الصوم 1 .

1ـ أمّا جواز التبرّع بالكفّارة عن الميّت لصوم كانت أو لغيره ـ فمضافاً إلى أ نّهلا إشكال فيه بل لا خلاف (1) ـ فلما فصّلناه في مبحث الحجّ النيابي(2) من أنّ النيابة وإن كانت على خلاف الأصل والقاعدة ، إلاّ أنّه قد دلّت الروايات الكثيرة(3) على جريانها في الحجّ والصلاة وأمثال ذلك من الاُمور العباديّة فضلاً عن غيرها ، كأداء دين الميّت . نعم ، في الجواز عن الحيّ إشكال واختلاف ، فالمشهور المنع (4)، وقد  جوّزه جماعة (5) ، كما أنّ المحقّق فصّل في محكي الشرائع(6) بين الصوم فلا يجوز ، وبين غيره كالعتق والإطعام فيجوز ، واحتاط الماتن بالاحتياط الوجوبي بالعدم مطلقاً، خصوصاً في الصوم .

والدليل على الجواز المطلق، إطلاق كلمة الدين على حقوق(7) الله وكلّ دين

  • (1) مستمسك العروة 8 : 370 ، المستند في شرح العروة 21 : 384 .
    (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ : 2 / 13 .
    (3) وسائل الشيعة 2 : 443 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاحتضار ب 28، و ج 8 : 276 ، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات ب 12، و ج 11 : 163 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحج ب 1 و 2 و 3  ، و ج 18 : 371 ، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض ب 30 .
    (4) جواهر الكلام 16 : 314 .
    (5) المبسوط  1  : 276 ، مختلف الشيعة 3 : 318 مسألة 63 .
    (6) شرائع الإسلام 1 : 176 .
    (7) مسند أحمد بن حنبل 1 : 489 ح 2005 ، صحيح البخاري 3 : 294 ، كتاب الصوم ب 42 ح 1953 ، صحيح مسلم 2 : 661 ، كتاب الصيام ب27 ح 154 و 155 ، سنن أبي داود : 514 ، كتاب الأيمان والنذور ب 26 ح3310 .

( الصفحة 174 )

مسألة 10 : يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً . ولو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استئنافه ، وإن كان للعذر ـ كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري ـ لم يجب عليه استئنافه ، بل يبني على ما مضى . ومن العذر نسيان النيّة حتّى فات وقتها; بأن تذكّر بعد الزوال 1 .

يسوغ فيه التبرّع ، مع أ نّه قد اُورد(1) على الصغرى بأنّ إطلاق كلمة الدين عليها وإن ورد في بعض الروايات المعتبرة ، لكنّه مبنيّ على ضرب من المسامحة ونوع من العناية ، وإلاّ فالمتبادر منه هو الدين المالي . وعلى الكبرى بعدم ثبوت جواز التبرّع عن الغير في كلّ دين ، وإنّما الثابت في خصوص الديون الماليّة ، وأمّا أ نّ مطلق ما  كان واجباً يصحّ التبرّع به عن الغير، فلم يدلّ عليه دليل .

وأمّا التفصيل ، فالدليل على العدم في الصوم ما مرّ من أنّ النيابة على خلاف القاعدة ، وعلى الجواز في غيره وضوح جريان التوكيل فيه ، ولازمه جريان التبرّع أيضاً مع أنّ الملازمة ممنوعة ، فالاحتياط كما في المتن ، لا يجوز أن يترك .

1ـ هل التتابع في صوم شهرين متتابعين الذي هو إحدى الخصال معتبر بالنسبة إلى جميع أيّامهما ; أي الستون أو ما يقرب منه ، أو أ نّه معتبر بالنسبة إلى الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني، بحيث يصدق التتابع من حيث الشهر ، ولا يعتبر التتابع في الأيّام، شبيه ما ذكرناه في كتاب الحجّ(2) بالنسبة إلى العمرة المفردة ; من أنّ

  • (1) المورد هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة 21 : 388 ـ 390 .
    (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجّ 2 : 235 ـ 242 .

( الصفحة 175 )

ما ورد «أنّ لكلّ شهر عمرة»(1) لا يراد به اعتبار فصل مقدار يساوي الشهر بين عمرتين ، بل المراد به أنّ لكل عنوان من عناوين الشهور عمرة مستقلّة ; فيجوز أن يأتي بعمرة في أواخر رجب ، وبعده في أوائل شعبان وإن كانت عن نفسه ولم يتحقّق الفصل إلاّ بمقدار قليل ، غاية الأمر تغيّر عنوان الشهر وتبدّله ، بخلاف ما إذا أوقع الثانية في نفس الشهر الذي أتى بالاُولى فيه ; فإنّه غير جائز وإن كان الفصل أزيد من عشرين يوماً .

وبعبارة اُخرى : التتابع الذي اُخذ وصفاً هل يعتبر بين الشهرين ، أو بين أيّامهما أيضاً ؟ الظاهر هو الأوّل ، ولازمه أنّه لو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع من غير عذر يلزم استئنافه لحصوله . نعم ، لو كان مستنداً إلى العذر كالحيض والنفاس أو السفر غير الاختياري لا يجب الاستئناف حينئذ ، بل يبني على ما مضى ويراعي البقيّة مثل صورة رعاية التتابع. ثمّ إنّ من مصاديق العذر نسيان نيّة الصوم ـ الذيهو أمر غير اختياري ـ حتّى فات وقتها; بأن يتذكّر بعد الزوال .

ومنالروايات الدالّة على أصل الحكم رواية الفضل بن شاذان ، عن الرضا (عليه السلام)  ، المشتملة على قوله (عليه السلام) : وإنّما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر ; لأنّ الفرض الذي فرض الله تعالى على الخلق هو شهر واحد ، فضوعف هذا الشهر في الكفّارة توكيداً وتغليظاً عليه ، وإنّما جعلت متتابعين لئلاّ يهون عليه الأداء فيستخفّ به ; لأنّه إذا قضاه متفرّقاً هان عليه القضاء واستخفّ بالإيمان(2) .

  • (1) وسائل الشيعة 14 : 307 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ب 6 .
    (2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2 : 119 ب 34 قطعة من ح 1 ، علل الشرائع  : 272 ـ 273 ب 182 قطعة من ح 9 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 370 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 2 ح 1 .